اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 418
جهتين : إحداهما جهة المقتضي . وثانيهما : جهة المانع . أمّا الجهة الاُولى : فمقتضى العمومات صحّة البيع في المقام لشمول { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] } وغيرها من العمومات له .
وأمّا الأدلّة الخاصّة فلا مانع من التمسّك بترك الاستفصال في صحيحة محمّد
ابن قيس ، بل ظاهرها بيع الوليدة لنفسه كما استظهره شيخنا الأنصاري (قدّس
سرّه)[2].
وأمّا الأخبار الواردة في صحّة نكاح العبد من دون إذن السيّد فلا وجه
للاستدلال بها في المقام ، لأنّ الفضولي وإن كان طرفاً للمعاملة حسب الفرض
ويتوقّف صحّتها على إجازة الغير مثل النكاح الصادر من العبد في الأخبار ،
إلّاأنّ البيع في المقام يرجع إلى غير من هو له ، لأنّه لابدّ وأن يرجع إلى
المالك لا إلى الفضولي الذي باعه لنفسه ، وهذا بخلاف النكاح في العبد
فإنّه راجع إليه حقيقة وليس راجعاً إلى غير من هو له ، ومعه لا يمكن
التعدّي منها إلى المقام . وأمّا الجهة الثانية : فقد ذكر في المنع عن صحّة
البيع اُمور إلّاأنّ عمدتها أمران كلاهما مبني على أن يكون عنوان البيع
متقوّماً بدخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن : أحدهما : أنّ الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة ، لتقوّمها بدخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر . ثانيهما : أنّه على تقدير الاغماض عن الايراد
السابق كيف يجيزها المالك فإنّه إن أراد الاجازة على نحو أوقعه الفضولي بأن
يكون البيع راجعاً إلى الفضولي