اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 414
وأورد عليه المحقّق النائيني[1]
بأنّ الحرمة إنّما لا توجب الفساد إذا رجعت إلى السبب من حيث إنّه فعل من
أفعال البائع كحرمة البيع وقت النداء ، لعدم الملازمة بين حرمة السبب وعدم
ترتّب المسبّب ، وأمّا إذا تعلّقت بالمسبّب كما هو مبنى الايراد الخامس فلا
ينبغي الإشكال في فساده كبيع المصحف من الكافر ، لأنّ من شرائط صحّة العقد
القدرة ، والنهي عن الشيء يقتضي سلب قدرة المكلّف عنه شرعاً .
ويرد على ما ذكره أخيراً في وجه الفساد أوّلاً : النقض بما لو كانت
المعاملة واجبة كما لو شرط بيع داره في ضمن عقد لازم ، فإنّ الواجبات أيضاً
غير مقدورة شرعاً ، غاية الأمر أنّ النهي يسلب القدرة عن الفعل والأمر
يسلب القدرة على الترك ، ولا يمكن الالتزام بفساد المعاملات الواجبة .
وثانياً : أنّ ما تكون المعاملات مشروطة به هي القدرة العقلية لا الشرعية .
فالصحيح في تقريب وجه عدم دلالة النهي في المقام على الفساد أن يقال : إنّ
النهي لم يتعلّق بعنوان المعاملة وإنّما تعلّق بعنوان آخر يتّحد مع
المعاملة وجوداً ، وهو التصرف في مال الغير الصادق على المعاملة فرضاً ،
وهذا النهي لا يدلّ على الفساد وإنّما يدلّ على الحرمة التكليفية ، نعم إذا
كان النهي متعلّقاً بعنوان المعاملة لدلّ على الفساد مثل النهي عن بيع
الغرر ، لكن لا لما ذكره المحقّق النائيني من استلزامه عدم القدرة وهو
يقتضي الفساد ، بل من جهة ظهور النهي حينئذ في الفساد ، فيكون ارشادياً
نظير النهي المتعلّق بالموانع في المركّبات مثل « لا تكفّر في الصلاة »
فإنّه إرشاد إلى مانعية التكفير ، فهذا الجواب الرابع من الشيخ متين جدّاً . الخامس : أنّه لو دلّ هذا التحريم على الفساد لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم