responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405

{ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ»[1] } والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما : بدلالة الاستثناء على انحصار حلّية الأكل في التجارة عن تراضٍ والفضولي ليس عن تراضٍ .
وثانيهما : بمفهوم الوصف المستفاد من تقييد التجارة بكونها عن تراضٍ ، فإنّه بمفهومه يقتضي حرمة الأكل فيما إذا لم تكن عن تراضٍ .
وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[2] عن الوجه الأوّل : بأنّ الاستثناء منقطع ، لأنّ التجارة عن تراضٍ غير داخلة في المستثنى منه حتّى تخرج منه ، والاستثناء المنقطع ممّا لا يدلّ على الحصر ، وإنّما ادّعوا ذلك في الاستثناء المتّصل فقط ، لأنّا إذا قلنا بأنّه ما جاءنا من العلماء إلّاحمار فلا يستفاد منه أنّه لم يجئنا غير الحمار شي‌ء آخر كالفرس ونحوه .
والجواب عن ذلك : أنّا ذكرنا في محلّه وأشرنا إليه في بحث الاكراه‌[3] وقلنا إنّ الاستثناء المنقطع ممّا لا يقبله الذوق بل ربما يعدّ من الأغلاط كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلّابطيخاً ، إذ لا ربط بين العلماء والبطيخ ، فلا يصحّ الاستثناء إلّا إذا كان المستثنى داخلاً في المستثنى منه بوجه ولو على نحو المسامحة كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلّاأبناءهم أو خدّامهم ، وكيف كان فالانقطاع في الاستثناء يحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل فيه هو الاتّصال .


[1] النساء 4 : 29 .


[2] المكاسب 3 : 364 .


[3] في ص‌351 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست