اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 403
لصاحب
الورق على بائع الأجناس حتّى يأخذ ما هو صلاح له ويدفع ما لا صلاح فيه ،
وهذا هو الغالب في السمسارين ، وعليه أيضاً تخرج الرواية عمّا نحن فيه . الثالث : أنّه أعطى له المال ودفع إليه الورق على
نحو لا يخرجه عن الفضولية كأنّه قال له : أعلم أنّك إذا اشتريت بمالي شيئاً
من دون إجازة منّي إليك فيمكن أن أردّ ما أشاء وأقبل ما هو صلاح لي ،
وعليه فالرواية دالّة على صحّة بيع الفضولي لا محالة ، وبما أنّ الإمام
(عليه السلام) حكم بالصحّة من غير تفصيل بين المحتملات فيعلم صحّة الفرض
الأخير أعني الفضولي أيضاً .
ولا يخفى أنّ ترك الاستفصال إنّما يكون دليلاً على العموم فيما إذا كان
المسؤول عنه مردّداً بين احتمالات وأجاب المسؤول بجواب كلّي يصحّ مع كلّ
واحد من الاحتمالات ، وأمّا إذا علم المسؤول مراد السائل بقرائن حالية أو
مقالية فأجابه بشيء ونحن لم نعلم المراد وتردّدنا بين الاحتمالات ، فهذا
كيف يمكن أن يكون دليلاً على العموم ، مضافاً إلى أنّ مراد السائل على ما
يظهر من الحديث ويساعده الغلبة هو الاحتمال الثاني ، وعليه فتكون الرواية
أجنبية عن البيع الفضولي .
واستدلّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1]
على صحّة بيع الفضولي أيضاً بالتعليل الوارد في صحّة نكاح العبد من غير
إذن سيّده من « أنّه لم يعص اللّه وإنّما عصى سيّده » بدعوى أنّه يستفاد
منه أنّ كلّ ما كان راجعاً إلى غيره تعالى من المخلوقين وكان محتاجاً إلى
إجازته فهو صحيح إذا أجاز ، وبما أنّ بيع الفضولي غير متوقّف إلّاعلى إجازة
المالك فيصحّ إذا أجاز .
وقد أصرّ بعضهم ومنهم شيخنا الاُستاذ[2] على أنّ العلّة عامّة فيتعدّى منها