سلطنةً
على أفعال نفسه ، له أن يوجدها وله أن لا يوجدها ، كما أنّ له أن يملّكها
إلى الغير بأن يكون أجيراً له ، وله ألّا يملّكها للغير ، وهذا المنع كافٍ
في المقام ، ولسنا بصدد إثبات أنّ أعماله ملك له ليرد عليه ما أوردوه في
المقام ، بل المراد أنّ له السلطنة على أفعاله ، وهو يكفينا في المقام . الثاني : أن تكون الاضافة غير ذاتية ، وهذه أيضاً على قسمين :
الأوّل : أن تكون الاضافة ابتدائية .
الثاني : أن تكون الاضافة ثانوية .
والمراد بالابتدائية هو عدم سبق إضافة عليها ، كما أنّ المراد بالثانوية ما سبقتها إضافة اُخرى أو إضافات متعدّدة .
والاضافة الابتدائية إمّا أصلية وإمّا تبعية .
أمّا الاضافة الأصلية فتكون بأحد أمرين على سبيل منع الخلو : أحدهما : الحيازة ، فإنّ من حاز شيئاً ممّا لا
مالك له كما إذا اصطاد سمكةً من الشط أو طيراً من الهواء فإنّه يُضاف
حينئذٍ إليه عند العرف والعقلاء ، وليس لآخر أن يأخذه منه قهراً بدعوى أنّه
لي ، فإنّه يعدّ من الظلم والجور ، مضافاً إلى ما ورد من أنّ من سبق إلى
ما لم يسبق إليه أحد فهو له[1] وإن لم نكن نحتاج إلى الأخبار لثبوتها بسيرة العقلاء كما لا يخفى . وثانيهما : الفعل والعمل ، وأمثلته كثيرة لاختلاف
مالية المال بحسب الأماكن والأزمنة ، مثلاً الماء في الشط ممّا لا مالية له
عند العقلاء ، وكذا الأخشاب في الأماكن التي يكثر فيها الخشب ، بل وكذا
العود الذي له مالية في أماكننا لا مالية له في محلّه بوجه ، ولكن ينقلها
الإنسان إلى الأماكن التي لا ماء أو لا خشب فيها
[1] ورد مضمونه في مستدرك الوسائل 17 : 111 / أبواب إحياء الموات ب1 ح4 .