responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260

المأخوذ لابدّ وأن يكون قابلاً للردّ والأداء ، والمنافع ليست كذلك لأنها قبل الاستيفاء لا تكون تحت اليد وبعده تنعدم وليست بموجودة .
ومنها : قوله (عليه السلام) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه »[1] وفيه : أنّ مفاده إمّا يكون عدم حلّ أكل أموال الغير بمعنى تملّكها كقوله تعالى { «لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ»[2] } أو يكون عدم حل التصرف كقوله (عليه السلام) « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّاباذن صاحبه »[3] وفي المقام لا تصرف في المنافع ، ومع التنزّل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا ربط له بالحكم الوضعي حتى يثبت الضمان .
ومنها : قوله (عليه السلام) « حرمة ماله كحرمة دمه »[4] وقد ذكرنا أنّ دليل الاحترام لا يدلّ على أزيد من حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه ، وأمّا الضمان فلا ، فلم يبق في المقام إلّاالاجماع المنقول في السرائر[5] وغيره على الضمان وفيه : مضافاً إلى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، أنّ المنقول هو الاتفاق على أنّ المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب ، والظاهر أنّ مورد الاتفاق هو وجوب ردّ العين وضمانها كالمغصوب لا بقية الأحكام ، لوضوح أنه ليس بمنزلة المغصوب في جميع الأحكام ، فلا دلالة فيه أيضاً على ضمان المنافع .
فتحصّل : أنّه لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة في المقام .

الأمر الرابع‌


[1] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب‌3 ح‌1 (باختلاف يسير) .


[2] النساء 4 : 29 .


[3] مرّ تخريجه في الصفحة 249 .


[4] المستدرك 9 : 138 / أبواب أحكام العشرة ب‌138 ح‌6 .


[5] تقدّم في الصفحة 255 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست