اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 260
المأخوذ
لابدّ وأن يكون قابلاً للردّ والأداء ، والمنافع ليست كذلك لأنها قبل
الاستيفاء لا تكون تحت اليد وبعده تنعدم وليست بموجودة . ومنها : قوله (عليه السلام) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه »[1] وفيه : أنّ مفاده إمّا يكون عدم حلّ أكل أموال الغير بمعنى تملّكها كقوله تعالى { «لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ»[2] } أو يكون عدم حل التصرف كقوله (عليه السلام) « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّاباذن صاحبه »[3] وفي المقام لا تصرف في المنافع ، ومع التنزّل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا ربط له بالحكم الوضعي حتى يثبت الضمان . ومنها : قوله (عليه السلام) « حرمة ماله كحرمة دمه »[4]
وقد ذكرنا أنّ دليل الاحترام لا يدلّ على أزيد من حرمة التصرف في مال
الغير بغير رضاه ، وأمّا الضمان فلا ، فلم يبق في المقام إلّاالاجماع
المنقول في السرائر[5] وغيره على
الضمان وفيه : مضافاً إلى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، أنّ المنقول هو
الاتفاق على أنّ المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب ، والظاهر أنّ
مورد الاتفاق هو وجوب ردّ العين وضمانها كالمغصوب لا بقية الأحكام ، لوضوح
أنه ليس بمنزلة المغصوب في جميع الأحكام ، فلا دلالة فيه أيضاً على ضمان
المنافع .
فتحصّل : أنّه لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة في المقام .