اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 253
لفظ « على » فيما يعمّهما .
وفيه : أنّه مردود بأمرين : الأوّل أنّه يلزم أن يجمع بين التقدير وعدمه ،
لأنّ إرادة الحكم الوضعي من لفظ « على اليد » تقتضي عدم التقدير لصحّة
إسناده إلى الموضوع الخارجي المراد من كلمة « ما » الموصولة ، وإرادة الحكم
التكليفي تقتضي تقدير فعل كالردّ مثلاً لعدم صحة إسناده إلى نفس الموضوع
الخارجي ، وحيث إن الجمع بين التقدير وعدمه محال فلا يمكن الجمع بين إرادة
الحكمين .
الثاني: أنه لو كان المراد الحكم التكليفي تصير العبارة من قبيل توضيح
الواضحات ، لأن وجوب الشيء لا يغيّى بنفسه وإلّا يكون المعنى هكذا :
على اليد ردّ ما أخذت حتى تردّه ، وهو توضيح للواضح ويكون لغواً ، نظير أن
يقال : يجب عليك الصلاة إلى أن تصلّي ، فانه من اللغو كما هو ظاهر ،
فالغاية المذكورة في الحديث حيث إنّها لا تناسب الحكم التكليفي ، فالمتعيّن
إرادة الحكم الوضعي فقط فلا دلالة في الحديث على وجوب الردّ لا مطابقة ولا
بالالتزام ، مع ما فيه من ضعف السند . فتحصّل أنه لا دليل على وجوب ردّ
المقبوض بالعقد الفاسد أصلاً . الجهة الرابعة : أنّ مؤونة الردّ على تقدير وجوبه على المالك أو القابض ، فقد فصّل شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[1]
في المقام تفصيلاً وهو أنّ الردّ لو كان مقتضياً لمؤونة في طبعه فهو على
القابض، لأن الحكم الذي جعل ضررياً في طبعه غير مرفوع بحديث لا ضرر ، وهذا
بخلاف ما إذا كان الردّ محتاجاً إلى مؤونة أكثر ممّا يقتضيه طبع ردّ مال
الغير ، فانه بما أنه ضرر عرضي فيرفع بحديث لا ضرر .
وفيه : أن حكومة لا ضرر إنما تنقطع بالنسبة إلى مورد يكون بطبعه مقتضياً
للضرر بحيث يكون جميع أفراده أو غالبها ضررياً ، وهذا بخلاف ما إذا كان
بعض