اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 233
بطريق أولى .
ولكن لا يمكن الاستدلال للضمان بشيء منهما . أمّا رواية « على اليد » فقد ذكرنا في الاُصول[1]
الإشكال في التمسّك بالنبوي وأمثاله من الأخبار الضعيفة ، لأنّ استناد
المشهور في مقام الفتوى إلى النبوي غير ثابت ، وعلى تقدير الاستناد قد
ذكرنا أنّ عملهم به لا يوجب الانجبار .
وأمّا رواية الجارية المسروقة فهي خارجة عن محلّ كلامنا ، لأنّ كلامنا فيما
إذا صدر البيع من مالك المال غاية الأمر كان فاسداً لانتفاء شرط من شروطه ،
فيمكن أن يتوهّم عدم الضمان من جهة إلغاء المالك احترام ماله ، وهذا بخلاف
مورد الرواية لأنّ موردها صدور العقد عن الغاصب ولا إشكال أنّ الضمان في
مثل ذلك على القاعدة .
بل عمدة الدليل هي السيرة العقلائية الثابتة قبل الشريعة ، حيث إنّ المالك
لم يعط ماله مجّاناً وبلا عوض ، ولا كلام أنّها ممضاة للشارع حيث لم يردع
عنها .
وما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط[2]
من تعليله للضمان في العقد الفاسد بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً
عليه ، يكون بصدد إظهار هذا المعنى الارتكازي العقلائي ، فالمقدار الخارج
عن الضمان ما إذا سلّط المالك غيره على ماله مجّاناً ، وأمّا غير هذه
الصورة فباق على الضمان بحكم السيرة القطعية .
ثمّ إنّ السيّد (قدّس سرّه)[3] استظهر في الحاشية من كلام الشيخ وصاحب الجواهر اختصاص محلّ النزاع بالتلف السماوي ، وأمّا الاتلاف فلا إشكال في ثبوت