فالمتحصّل
من جميع ذلك : أنّا لم نجد فقيهاً يُطلق الاجارة على نقل الثمرة الموجودة
في الشجرة . نعم يصحّ إطلاقها على إجارة البستان للمنافع المستفادة منه بعد
الاجارة ، هذا كلّه في المعوّض .
وقوع الثمن منفعة
وأمّا العوض فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1]
أنّه لا مانع من أن يكون منفعة ، ولا يشترط في البيع أن يكون العوض أيضاً
كالمعوّض من الأعيان وأمّا قولهم : إنّ البيع لنقل الأعيان فهو كقولهم :
الاجارة لنقل المنافع في أنّه ناظر إلى المعوّض فيهما ، يعني أنّه لابدّ أن
يكون المعوّض في البيع عيناً كما أنّه لابدّ أن يكون منفعة في الاجارة ،
وليس معناه أنّه يشترط في البيع أن يكون كلا العوضين من الأعيان وفي
الاجارة أن يكون كلاهما من المنافع ، لوضوح أنّ العوض في الاجارات يكون من
الأعيان كالدراهم والدنانير غالباً فيؤجر الدار بعوض الدرهم أو الدينار ،
فلابدّ أن يكون إطلاقهم ذلك بلحاظ المعوّض في كلّ واحد من البابين ، وعليه
فلا مانع من أن يجعل العوض في البيع منفعة من المنافع كما إذا باع داره
الصغيرة بسكنى دار وسيعة بمدّة عشر سنوات .
وأمّا منافع الحرّ وأعماله وأنّها أيضاً يمكن أن تقع عوضاً في البيع أو لا
يمكن فقد استشكل فيه الشيخ (قدّس سرّه) بقوله : ففيه إشكال ، وذلك لأنّ
ظاهر تعريف المصباح أن تكون المبادلة واقعة بين مالين قبل وقوع المعاوضة
عليهما لا ما يكون مالاً بالمعاوضة ، وعليه فإن قلنا بأنّ أعمال الحرّ من
الأموال ولو قبل وقوع المعاوضة عليها فلا إشكال . وأمّا إذا قلنا بأنّها
إنّما تكون مالاً بعد وقوع المبادلة عليها ففي