responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220

لأنّ صحّتهما من ناحية الدليل الخاص ، وإن أراد به الاجارة كما قيل ففيه أنّ الأثر فيها أعني الملكية فعلية غير متأخّرة عن العقد وإنّما المتأخّر عنه هو متعلّقها أعني المنفعة المستقبلة كما لا يخفى .
المانع الرابع : أنّ الأسباب الشرعية توقيفية وهذا موجب لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن وهو العقد العاري عن التعليق وصحّة المعلّق مشكوكة وقد تكرّر ذلك في كلماتهم جدّاً حتّى أنّي رأيت في كلام القاضي في جواهره‌[1] في مقام الاستدلال على بطلان المضاربة بغير الدرهم والدينار أنّه استدلّ عليه بأنّ الأسباب توقيفية ، والترخيص إنّما ثبت في خصوص الدرهم والدينار دون غيرهما فيكون باطلاً .
وفيه : أنّه أيّ دليل أحسن من عموم قوله تعالى { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» } و { «تِجارةً عنْ تراضٍ» } وغيره من العمومات ، وهي كافية في الترخيص كما هو واضح .
المانع الخامس : ما ذكره شيخنا الاُستاذ[2] من أنّ أدلّة صحّة البيع والنكاح وغيرهما من العقود إنّما تنصرف إلى العقود المتعارفة ، والبيع المتأخّر عنه الملكية بأيّام أو الاجارة كذلك غير متعارف جدّاً ، وهذا هو السرّ في بطلان التعليق في العقود ، هذا .
ولا يخفى ما فيه صغرى وكبرى . أمّا الكبرى فلأنّ العمومات والمطلقات الواردة في الأدلّة والأخبار لا يعتبر في شمولها لشي‌ء إلّاصدق الطبيعي عليه وكونه فرداً من أفراده ، وأمّا كونه متعارفاً أيضاً فلا ، نعم ، ربما يتوهّم في خصوص‌


[1] جواهر الفقه : 124 .


[2] منية الطالب 1 : 255 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست