اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 210
وبالجملة
: أنّ الاستثناء لشدّة ربطه بالكلام يعتبر فيه الموالاة ويخلّ الفصل بينه
وبين المستثنى منه بصحّة الكلام وبصدقه وكذبه كما مرّ ، وإنّما انتقلوا إلى
اعتبار الموالاة في المقام وفي غيره من الموارد من ملاحظة الموالاة بين
الاستثناء والمستثنى منه وهذا ظاهر .
وأمّا الفروع التي رتّبها عليه فلم نفهم وجه ارتباط بعضها بالمقام ، منها :
مسألة وجوب التوبة على المرتدّ فإنّ كونها واجبة عليه فوراً لا ربط له
بمسألة الاتّصال بين الاستثناء والمستثنى منه ، لأنّه نظير وجوب إزالة
النجاسة عن المسجد فوراً وتابع لدلالة دليله ، فإذا دلّ على الفور فلا
محالة يؤخذ به وإلّا فلا .
ووجّهه شيخنا الأنصاري[1] بأنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع فلابدّ من إعادته في أقرب الأوقات ، هذا .
ولكنّك عرفت أنّ فورية التوبة إنّما هي من جهة دلالة الدليل وأنّ الرجوع
إلى اللّه وعن المعاصي لازم في كلّ وقت وآن ، وهو غير مربوط بلزوم
الاتّصال كما لا يخفى .
ومنها : مسألة الجمعة وأنّه يجب فيها الايتمام قبل ركوع الإمام ، فإذا
تعمّدوا أو نسوا حتّى ركع فلا جمعة ، وذلك لأنّ وجوب الايتمام مع تكبيرة
الإمام - كما عليه العامّة فإذا كبّر الإمام فيكبّرون معه جميعاً - أو قبل
الركوع أمر تابع لدلالة دليله ولا ربط له بمسألة الاتّصال بوجه ، هذا .
ثمّ إنّ الاتّصال والموالاة في مثل الاستثناء والمستثنى منه وفي غيره من
الموارد التي اعتبرت الموالاة فيها أمر عرفي ويختلف باختلاف المقامات
والموارد من حيث الطول والقصر ، مثلاً الموالاة بين الجملات على نحو أوسع
من الموالاة بين الكلمات