responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208

وأمّا إذا كان من العقود التي قام الدليل على اعتبار القبول والانشاء من الطرف الآخر فيها ، فكذا لا مانع من تقديم القبول فيها على الايجاب ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة العامّة نظير { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و { «تِجارةً عنْ تراضٍ» } و { «أحلّ اللّهُ الْبيْع»[1] } اعتبار صدق العقد وعقد الالتزام بالالتزام ، وهذا المعنى كما يتحقّق في صورة تقدّم الايجاب على القبول كذلك يتحقّق في صورة تقدّم القبول على الايجاب .
وأمّا اشتراط القبول فيها بمعنى المطاوعة فلم يقم عليه دليل ، مضافاً إلى ما ذكرنا أنّ المطاوعة المدعاة في المقام ليس بمعنى مطاوعة فعل الآخر بل هي بمعنى مطاوعة الطبيعة وقبول المادّة كما في الاكتساب والاحتطاب ونحوهما ، وذلك لأنّ مطاوعة إنشاء البائع الذي هو بمعنى فعله وقوله بعت ليست بمعتبرة في العقود قطعاً وإنّما هي على تقدير اعتبارها مطاوعة إنشاء البائع بالمعنى الحاصل منه المعبّر عنه باسم المصدر ، أعني كون هذا المال ملكاً للمشتري ، ومطاوعة ذلك وقبوله كما يمكن أن يتحقّق بعد الايجاب كذلك يمكن أن يتحقّق قبله ، كما إذا رضي بكون المال ملكاً له .
وبالجملة : مطاوعة فعل البائع بالمعنى الاسم المصدري لا تتوقّف على صدور فعل من البائع خارجاً وذلك ظاهر ، فإذا قال اشتريت أو اتّهبت فقد قبل أن يكون المال ملكاً لنفسه ولو كان قبل الايجاب .
فتحصّل : أنّ تقديم القبول على الايجاب صحيح في جميع العقود والمعاملات .


[1] تقدّم تخريجها في ص‌197 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست