اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 200
العربية
في العقود على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل تأتيان على
القول بصحّة العقد غير العربي أيضاً ، وأنّه إذا قال : فروختم بكذا ، لابدّ
أن يعلم أنّ البيع استفيد من مادّة فروختم وأنّ الاسناد استفيد من لفظة
ميم ، أو أنّه إذا علم إجمالاً بأنّ فروختم بمعنى بعت وإن لم يعلم أنّ
أيّها استفيد من أي لفظ ، كان كافياً . المسألة الرابعة : هل يعتبر عدم اللحن في العقود أو لا ، فإذا قال : بعت بالفتح أو فروختم بكسر الفاء كان صحيحاً ؟
إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا محيص عن
اعتبار عدم اللحن للشكّ في صحّة الملحون ، ومع الشكّ فأصالة الفساد تقتضي
الفساد ، ولم يعلم وجه ما ذكره السيّد في حاشيته[1]
معلّقاً على قول شيخنا الأنصاري « الأقوى ذلك » من أنّ المتعيّن خلافه ،
وذلك لأنّ مفروض كلام الشيخ إنّما هو مع عدم الاطلاق والعموم ، وقد عرفت
أنّ الصحيح حينئذ هو ما أفاده (قدّس سرّه) لاحتمال الفساد مع اللحن ومعه
يرجع إلى أصالة الفساد . نعم بالنظر إلى المطلقات لا يعتبر عدم اللحن
لشمولها للملحون أيضاً .
والتحقيق أن يقال : إنّ اللحن من حيث المادّة أو الهيئة تارةً يكون نوعياً
ودارجاً عند العرف وظاهراً في المعنى عندهم ، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته
وجواز الاكتفاء به في العقود ، لأنّه مبرز للاعتبار النفساني عندهم ، فإذا
قال : جوّزتك عوض زوّجتك يقع صحيحاً لا محالة ومبرزاً للاعتبار وهو كافٍ في
صحّة العقود وإن كان غلطاً بحسب اللغة .
واُخرى يكون اللحن شخصياً ولا يكون متعارفاً عند العرف بوجه بل يعدّه العرف
من الأغلاط ولا يراه مبرزاً للاعتبار كما إذا قال : بغت عوض بِعت ، أو
قال :