responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195

المراد بالمبيع أعمّ من المثمن والثمن فلا يبقى أثر يختصّ بهما أبداً إلّاخيار الحيوان لأنّه يختصّ بخصوص المشتري لقوله (عليه السلام) « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام »[1] ونزاعهما في تعيين البائع والمشتري يرجع إلى الاختلاف في أنّ البيع خياري أو لازم ، لأنّ من انتقل إليه الحيوان بادّعائه أنّه مشترٍ يدّعي أنّ البيع جائز وله الخيار ، فيكون مدّعياً لمخالفة قوله الأصل ، ومن يدّعي أنّ صاحب الحيوان هو البائع ولا خيار في البين يكون منكراً لموافقة قوله للأصل ، فلا وجه لاحتمال الحكم بالتحالف في المقام ، لأنّه عليه يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً ، فلابدّ من إعمال قواعد المدّعي والمنكر ، ولا يجري الحكم بالتحالف لاختصاصه بما إذا كان كلّ واحد منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اُخرى ، والمقام ليس من هذا القبيل .
ولعلّ الوجه فيما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام من أنّه لا يبعد الحكم بالتحالف هو ما عنونوه في باب القضاء من أنّ المناط في تعيين المدّعي والمنكر هو الدلالة المطابقية أو الأعّم منها ومن الدلالة الالتزامية .
فإن قلنا بأنّ المناط أعمّ من المطابقية والالتزامية ، فمدّعي اللزوم في المقام يكون منكراً بالدلالة الالتزامية لما ادّعاه خصمه من الخيار فيكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً ولا يبقى للتحالف مجال .
وأمّا إذا قلنا بأنّ المناط إنّما هو الدلالة المطابقية فكلّ واحد منهما يكون مدّعياً لأنّ أحدهما يدّعي الخيار والآخر يدّعي اللزوم ، والحكم فيه هو التحالف . ولعلّ شيخنا الأنصاري لم يكن جازماً بأحد الطرفين في باب القضاء وكان مائلاً إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين أعني الاعتبار بخصوص الدلالة المطابقية ، فلذا ذكر أنّه لا يبعد الحكم بالتحالف فلا تغفل .


[1] الوسائل 18 : 10 / أبواب الخيار ب‌3 ح‌2 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست