responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 185

قابل للإنكار .
هذا كلّه في اعتبار أصل اللفظ ، ويقع الكلام في خصوصياته .

بحث في موادّ الصيغة وهيآتها
وبعدما عرفت ذلك نتكلّم في موادّ الألفاظ وهيآتها التركيبية والافرادية .
أمّا موادّها فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] أنّ المشهور اعتبار الصراحة فلا ينعقد بالكناية ، وربما بدّله بعضهم باشتراط الحقيقة فلا ينعقد بالمجاز وصرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد ، ثمّ فسّر الصراحة والكناية ونقل أقوال الفقهاء .
والتحقيق أنّ مقتضى الاطلاقات كما عرفت سابقاً عدم اعتبار شي‌ء في المعاملات إلّاصدق عناوينها عرفاً ، وعليه فلابدّ من ملاحظة أنّها في أي مورد صادقة عرفاً وفي أيّها غير صادقة كذلك ، فنقول : إنّه إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي على نحو لا يحتمل إرادة غيره فلا ينبغي الإشكال في أنّه يوجب صدق عنوانه عليه من البيع والاجارة والنكاح وغيرها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّه إذا استعمل في معناه ولكن كان ظاهراً فيه لا نصّاً كما في الأوّل ، وهذا كما إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي واحتمل إرادة المعنى المجازي أيضاً ، أو استعمل في المطلق واحتمل إرادة المقيّد منه ، وفي هذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاهره ويحكم بإرادة المعنى الحقيقي والمطلق دون المجاز والمقيّد ، وبه أيضاً يصدق عناوين المعاملات عرفاً وهذا كما إذا استعمل البيع في معناه الحقيقي واحتمل إرادة الاجارة منه مجازاً ، أو استعمل النكاح في الدوام واحتمل إرادة الانقطاعي منه - وهو المقيّد في مقابل‌


[1] المكاسب 3 : 119 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست