اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 185
قابل للإنكار .
هذا كلّه في اعتبار أصل اللفظ ، ويقع الكلام في خصوصياته .
بحث في موادّ الصيغة وهيآتها
وبعدما عرفت ذلك نتكلّم في موادّ الألفاظ وهيآتها التركيبية والافرادية .
أمّا موادّها فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1]
أنّ المشهور اعتبار الصراحة فلا ينعقد بالكناية ، وربما بدّله بعضهم
باشتراط الحقيقة فلا ينعقد بالمجاز وصرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز
القريب والبعيد ، ثمّ فسّر الصراحة والكناية ونقل أقوال الفقهاء .
والتحقيق أنّ مقتضى الاطلاقات كما عرفت سابقاً عدم اعتبار شيء في
المعاملات إلّاصدق عناوينها عرفاً ، وعليه فلابدّ من ملاحظة أنّها في أي
مورد صادقة عرفاً وفي أيّها غير صادقة كذلك ، فنقول : إنّه إذا استعمل
اللفظ في معناه الحقيقي على نحو لا يحتمل إرادة غيره فلا ينبغي الإشكال في
أنّه يوجب صدق عنوانه عليه من البيع والاجارة والنكاح وغيرها ، وهذا ممّا
لا إشكال فيه ، كما أنّه إذا استعمل في معناه ولكن كان ظاهراً فيه لا نصّاً
كما في الأوّل ، وهذا كما إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي واحتمل إرادة
المعنى المجازي أيضاً ، أو استعمل في المطلق واحتمل إرادة المقيّد منه ،
وفي هذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاهره ويحكم بإرادة المعنى الحقيقي والمطلق دون
المجاز والمقيّد ، وبه أيضاً يصدق عناوين المعاملات عرفاً وهذا كما إذا
استعمل البيع في معناه الحقيقي واحتمل إرادة الاجارة منه مجازاً ، أو
استعمل النكاح في الدوام واحتمل إرادة الانقطاعي منه - وهو المقيّد في
مقابل