اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 178
لغوية
ولا محذور آخر ، ففي مثل المعاطاة إذا حكمنا بخيار الحيوان فيها مثلاً
يتمكّن المكلّف من إبطال المعاطاة من جهتين ، فتارةً يثبت له خيار الحيوان
مع ارتفاع الجواز الناشئ من المعاطاة كما إذا تصرّف في العين تصرّفاً
مغيّراً للعين وارتفع الجواز المعاطاتي بذلك ، إلّاأنّ له فسخها بخيار
الحيوان لعدم انقضاء ثلاثة أيّام مثلاً . واُخرى يثبت له الجواز من جهة
المعاطاة دون سائر الجهات ، وهذا كما إذا انقضت الأيّام الثلاثة ولم يتصرّف
في العين تصرّفاً مغيّراً مثلاً ، وثالثة يجتمع عنده الخياران وكيف كان
فلا يلزم من تعدّدها محذور اللغوية ونحوها . فتحصّل أنّه لا مانع من جريان
الخيارات المذكورة في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك المتزلزل .
وأمّا على القول بالاباحة فحال المعاطاة على ما عرفت حال بيع المكره وبيع
الصرف ، فكما يثبت فيهما خيار المجلس والحيوان ويترتّب عليه الأثر بعد حصول
الشرط فكذلك المقام ، وقد ظهر بما بيّناه أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان
حصول أحد الملزمات ، فلا وجه للترديد في مبدئه .
التنبيه الثامن
إذا أوقعا البيع بصيغة غير جامعة لجميع شرائط الصحّة واللزوم فهل يحكم
عليها بالمعاطاة ، أو يحكم عليها بالبيع الفاسد ، أو يفصّل بين ما إذا وقع
التقابض بعدها فيحكم عليها بالمعاطاة ، وبين ما إذا لم يقع فيحكم عليها
بالبيع الفاسد ؟ وجوه .
وقد أطال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] الكلام في المقام بما لا نرى فيه فائدة ، فلذا ندرج الكلام في ذلك فنقول : إن قلنا بعدم اعتبار شيء من الشرائط التي