اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 121
الأدلّة
اللفظية وبها ندفع شرطيته وهو واضح ، وهذا بخلاف المقام أعني المعاطاة
المقصود بها التمليك المفيدة للاباحة فإنّا إذا شككنا في اعتبار شيء
وشرطيته في إفادتها للاباحة فلا يمكننا دفعه وإثبات عدم كونه شرطاً ، بل
لابدّ من الاتيان بها بجميع شرائط البيع وما شكّ في اعتباره في إفادتها
للاباحة ، لأنّ دليل إفادة المعاطاة الاباحة في المقام منحصر بالاجماع
والسيرة وهما دليلان لبّيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقّن لا محالة .
ثمّ إنّ في هامش بعض نسخ المكاسب حاشية من المصنّف (قدّس سرّه) حاصلها
جريان الربا في المعاطاة المقصود بها الاباحة أيضاً . وفيه أنّا لم نعثر في
الربا على إطلاق يعمّ جميع المعاوضات حتّى الاباحة المشروطة بمثلها .
هذا كلّه في المسألة الاُولى التي ذكرها شيخنا الأنصاري في التنبيه الأوّل .
جريان الخيار في المعاطاة
بقي الكلام في المسألة الثانية التي نبّه عليها أيضاً في هذا التنبيه أعني جريان الخيار الذي هو من أحكام البيع في المعاطاة .
ذكر شيخنا الأنصاري[1] أنّه
يمكن نفي الخيار في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الاباحة لأنّها جائزة
فلا معنى للخيار ، ولا يخفى ما في التعليل ، فإنّ مجرّد الجواز لا ينافي
الخيار كما ستعرف ، والمناسب تعليله بأنّها إباحة . ثمّ قال : « وأمّا إذا
قلنا بافادتها الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه بناءً على صيرورتها
بيعاً بعد اللزوم » وفيه : أنّ المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك بيع من
الابتداء ولا معنى لكونها بيعاً بعد اللزوم ، إذ اللزوم والجواز حكمان
شرعيّان يعرضان على البيع ولا مدخلية للزوم في