responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 455

كبآخرها،و نقول:
حكم المسألة-و ان كان واضحا-إلاّ أن تصويرها لا يخلو عن اشكال،و نمثل لها بما جعله المصنف مجمعا للكل،فتفرض ان عبد المالك بيع بفرس ثم بيع بكتاب ثم باعه المشتري بدينار،فالى هناك يكون بيع العبد بكتاب وسطا بين بيعين واقعين على عين العبد،و هو بيع العبد بفرس و بيعه بدينار،ثم باع البائع الفرس بدرهم و باع الثالث الدينار بجارية،فيكون بيع العبد بكتاب وسطا بين عقدين واقعين على عوض ماله و هو بيع الفرس بدرهم،و هو السابق على بيع العبد بكتاب و بيع الدينار بجارية و هو لاحق عليه،فاذا فرضنا ان المالك أجاز البيع الوسط الواقع على عين ماله-و هو بيع العبد بالكتاب-فالعقود السابقة الواقعة على عين ماله كبيع العبد بالفرس-تبطل،لأن اجازة غيره رد له،كما ان العقود السابقة الواقعة على عوض ماله كبيع الفرس بدرهم يكون أجنبيا عن المجيز،لأنه عقد واقع على مال الغير، فلابد من اجازة مالكه.
و على كل تقدير العقود السابقة الواقعة على عين ماله أو على بدله يكون أجنبيا عن المجيز،و أما العقود اللاحقة فالعقود المتأخرة الواقعة على عين ماله تصح على الكشف بلا اشكال،لأنه بالاجازة يستكشف كونه من المالك و واقعا على ملكه، و أما على النقل فيدخل فيمن باع شيئا ثم ملك،فان قلنا بصحته مع الاجازة أو بدونه نلتزم بها في المقام و الا فلا،و هكذا العقود اللاحقة الواقعة على عوض ماله كبيع الدينار بجارية،فاجازة العقد الوسط الواقع على عين ماله تستلزم فساد العقود السابقة عليه الواقعة على عين ماله أو على عوضه،كما يستلزم صحة العقود اللاحقة الواقعة عليه على الكشف،سواء كانت واقعة على عين ماله أو على بدله،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست