responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 449

قوله رحمه اللّه:الرابعة:أن يبيع لنفسه...[1]
كاستظهرناه من الأدلة،و على هذا يختص الحكم بالصحة في أمثال المقام بما اذا كان المنشأ قابلا للحوق الاجازة كالعقود،و أما اذا لم يكن قابلا لها كالإيقاعات بناء على قيام الاجماع على عدم قابليتها للاجازة فلا مناص فيها من البطلان،كما في مثال عتق العبد باعتقاد أنه للغير فبان كونه له،و طلاق الزوجة باعتقاد انه زوجة الغير المتقدمين،فلابد فيهما من الحكم بالبطلان رأسا بناء على التوقف على الاجازة كما اخترناه.
(نعم)من قال في الفرض بالصحة مطلقا غير متوقفة على الاجازة أمكنه القول بالصحة فيما كان من قبيل الايقاعات أيضا.

المسألة الرابعةفى صور المساله و حكمها
(1)-[1]صحة البيع في هذه الصورة واضحة على ما تقدم في الصورة السابقة عليها،بل الظاهر عدم توقفه على الإجازة أيضا،و ذلك لأن البائع لنفسه يبني على انه مالك فيرضى بالبيع بعنوان انه مالك و لو ادعاء.مثلا:اذا فرضنا ان أحد المتقامرين ربح في القمار و كان ما حصله في الواقع عين ما أخذه الطرف منه بالقمار قبل يوم مثلا و هو لا يعلم به فباعه،فانه في هذا الفرض يرى نفسه مالكا باعتبار نفسه بل بحسب اعتبار العرف و العقلاء حتى المسلمين الغير المتشرعين،فانهم يعتبرون الملكية في هذه المواقع و أمثالها،و لذا يعدون ما حصله الانسان بهذه الأسباب من أملاكه و أمواله،فهو في اعتباره المعاملي قاصد للمبادلة في هذه الملكية و بعنوان كونه مالكا و مجرد أنه يرى نفسه غير مالك في حكم الشارع لكونه متشرعا لا ينافي طيب نفسه بالمبادلة بعنوان انه مالك بحسب اعتباره،و لا يعتبر في شمول العمومات أكثر من هذا-فتأمل.إذ يصدق حينئذ أن التجارة ناشئة عن رضا المالك بها بما هو

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست