responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 412

قوله رحمه اللّه:الاجازة ليست على الفور...[1]
كالعقد أو الرد وجهان،اذ لا وجه للحكم ببطلان الرد و اثبات اجازة القبض على رقبته مع تصريحه بالرد أصلا-فتأمل.بل يكون رده للقبض نافذا،فلا يبقى أثر لاجازته العقد لفقدان شرطه و هو القبض في المجلس فيبطل.
(ثم لا يخفى)أن نزاع الكشف و النقل غير جار هنا بل لا بد من الالتزام بالنقل فيه،و ذلك لأن القبض ليس من الامور التعليقية كاجازة البيع ليكون مقتضى نفوذه و شمول العمومات له الحكم بتحقق الملكية و المبادلة السابقة من حين تحقق الاجازة،بل يكون اجازة القبض كقبض المجيز،و هو انما يتحقق من حينه فتأمل. فاذا فرضنا ان العقد الواقع فضولة كان هي الهبة المشروطة بالقبض يكون حصول الملكية بها من حين اجازة القبض و هذا معنى النقل،و اذا فرضنا اعتبار أزيد من ذلك في صحة العقد-كأن يكون القبض في مجلس البيع بمقتضى قوله عليه السّلام«يدا بيد»-فبما ان مجلس البيع الحقيقي يكون مجلس الاجازة لأنها بيع المالك حقيقة، فاذا أجاز فيه القبض السابق حصل القبض في المجلس لا محالة،و لا يعتبر في الصرف قبض كل من المتبايعين بنفسه من دون واسطة،و هو ظاهر.

ليست الاجازة على الفور
(1)-[1]لمّا عرفت من ان اجازة المجيز بيعه،فكما للمالك أن يبيع و أن لا يبيع كما له المسابقة اليه و له تأخيره كذلك في الاجازة،و هذا مقتضى سلطنته على ماله،و هذا ظاهر.إنما الكلام في انه اذا لم يجيز المالك حتى لزم تضرر الأصيل بناء على لزوم العقد من طرفه و عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه و انتقل اليه فهل يتدارك ضرره بالخيار أو اجبار المالك على أحد أمرين أو لا يثبت شي‌ء من ذلك؟قوى المصنف الأول و لكن الثاني هو الصحيح،أما اجباره فلا وجه له لأنه مسلط على ماله و لم‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست