responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391

كالكشف و أما على النقل فالأمر واضح.
(و أما بناء)على ما بيّناه من صحة العقد الفضولي على القاعدة و ان‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و غيره يعم العقد الفضولي بعد استناده الى المالكين،فلا ينبغي الاشكال في صحة بيع الفضولي.و لو سقط المالك عن قابلية التملك بالموت أما على الكشف فلأن الاجازة تكشف عن تمامية العقد و استناده الى المالك من حين حدوثه،و أما على النقل فلأن المبادلة الواقعة على المالين لا تسقط عن الاعتبار،بل غايته أن تكون المبادلة واقعة على مال ورثة الميت بقاء،فتكون عقدا فضوليا من جهتهم، فتصح بالإجازة.
(و قد عرفت)اجمالا و ستعرف مفصلا انه لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا للعين من حين تحقق العقد(نعم)بناء على اعتباره أشكل الأمر في صحة هذا البيع، و كذا في فرض سقوط أحد المالين عن قابلية الملكية على الكشف و النقل،لعدم كون ورثة الميت ملاكا للعين حين العقد.هذا كله في موت الأصيل.
و ظهر مما ذكرناه الحال في فرض موت المالك الآخر الذي وقع البيع على ماله فضولة و فيما اذا كان البيع فضوليا من الطرفين و ان البيع لا يفسد بالموت في شي‌ء منها.

و من جملة الثمرات‌
التي جعلها الشيخ الكبير ثمرة للقول بالكشف و النقل ما اذا ارتد المتبايعين، و ظاهر كلامه قدّس سرّه التفصيل في ظهور الثمرة بين المرتد الفطري و الملي،و انه جعل مورد ظهور الثمرة في المرتد الملي خصوص ما اذا كان ما انتقل اليه مصحفا أو عبدا مسلما بخلافه المرتد الفطري فجعله فيه مورد ظهور الثمرة مطلقا،من غير فرق بين‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست