responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 315

ك(و الحاصل)ان الصحيحة ليس فيها أدنى ظهور في أن الاجازة بعد الرد،و ذلك لأن الرد ليس مجرد عدم الرضا و إنما هو بمعنى حل العقد نظير الفسخ،فلابد فيها من مبرز إما لفظ صريح أو فعل يكون لازما مساويا للرد،كما ان الفسخ بالفعل أيضا لا يكون الا بفعل مساو له.مثلا:اذا باع المالك لنفسه في المجلس ماله لشخص آخر ثانيا فانه لازم مساو لفسخ البيع الأول،و هكذا إذا وطئ الأمة التي باعها في زمان الخيار فانه مساو للفسخ فيكون فسخا،و هكذا في الرجوع فان النظر الى المطلقة بما لا يجوز النظر اليها لغير الزوج أو وطئها يكون لازما مساويا للرجوع فيدل عليه بالالتزام.
و أما اذا لم يكن الفعل لازما مساويا لذلك فلا يكون مصداقا له،و في الصحيحة ليس شيئا من الأفعال الثلاثة لازما مساويا للرد بل كلها لازم أعم له،فانها لازم لعدم الرضا،فليس فيها دلالة التزامية على الرد.أما الأخذ فلأنه يمكن أن يكون من جهة عدم رضائه بالبيع،و كون الوليدة باقية في ملكه و لا يرضى ببقائها تحت يد الأجنبي،و هكذا المخاصمة.و أما مناشدة المشتري فيحتمل أن يكون طلبا لعلاج عدم رضاء السيد بالبيع،فليس في هذه الامور دلالة على الرد لتكون الإجازة بعد الرد.
و المصنف حيث سلم ظهورها في الرد قرب الاستدلال بالصحيحة بوجه آخر و حاصل ما أفاده:هو أن الاستدلال ليس بالحكم الشخصي و هو الإجازة بعد الرد ليكون التعدي منحصرا بما يساويه في الخصوصيات و هو الإجازة المسبوقة بالرد، و المفروض قيام الإجماع على عدم نفوذها فلا يمكن ذلك،بل الإستدلال يكون بذيل الصحيحة،أعني قوله عليه السّلام«فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع»الصريح في‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست