responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313

كو قد ذكر المصنف أن الاستدلال بها مبني على أن يكون العقد المقرون برضا المالك داخلا في الفضولي،لأن ظاهر تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله أن قبض عروة و إقباضه لم يكن حراما،فلابد إما من الإلتزام باقتران الشراء و القبض و الإقباض برضا المالك أو القول بجواز التصرف في البيع الفضولي اذا علم عروة بلحوق الإجازة أو علم برضا النبي باقباض ماله للمشتري حتى يستأذن و كون دفع الثمن من المشتري على نحو استيمان البائع.ثم اختار أن الظاهر هو الأول،فيكون الاستدلال بها مبنيا على ما ذكره.
(و نقول)يرد على الاستدلال بهذه الرواية:
(أولا)انها ضعيفة السند لأنها عامية مروية من طرقهم و لم يعلم استناد الأصحاب اليها،فانهم-و إن ذكروها في مقام الاستدلال على صحة عقد الفضولي من الشيخ و من تأخر عنه-الا أن اعتمادهم عليها في مقام العمل و الفتوى غير ثابت لأنهم ذكروها في جملة الأدلة،و كثيرا ما تذكر رواية عامية في ضمن الأدلة للتأييد و نحوه من غير اعتماد عليها.
(و ثانيا)انها قضية خارجية،و من المحتمل أن عروة كان وكيلا مفوضا من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله ففعله خارج عن الفضولي.
(ثانيتهما)صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيدها و أبوها غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال:وليدتي باعها ابني بغير اذني. فقال عليه السّلام:الحكم أن تأخذ وليدته و ابنها.فناشده الذي اشتراه فقال له:خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك.فلما رآه أبوه قال له:أرسل ابني.قال:لا و اللّه لا

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست