كو قد
ذكر المصنف أن الاستدلال بها مبني على أن يكون العقد المقرون برضا المالك
داخلا في الفضولي،لأن ظاهر تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله أن قبض عروة و
إقباضه لم يكن حراما،فلابد إما من الإلتزام باقتران الشراء و القبض و
الإقباض برضا المالك أو القول بجواز التصرف في البيع الفضولي اذا علم عروة
بلحوق الإجازة أو علم برضا النبي باقباض ماله للمشتري حتى يستأذن و كون دفع
الثمن من المشتري على نحو استيمان البائع.ثم اختار أن الظاهر هو
الأول،فيكون الاستدلال بها مبنيا على ما ذكره.
(و نقول)يرد على الاستدلال بهذه الرواية:
(أولا)انها ضعيفة السند لأنها عامية مروية من طرقهم و لم يعلم استناد
الأصحاب اليها،فانهم-و إن ذكروها في مقام الاستدلال على صحة عقد الفضولي من
الشيخ و من تأخر عنه-الا أن اعتمادهم عليها في مقام العمل و الفتوى غير
ثابت لأنهم ذكروها في جملة الأدلة،و كثيرا ما تذكر رواية عامية في ضمن
الأدلة للتأييد و نحوه من غير اعتماد عليها.
(و ثانيا)انها قضية خارجية،و من المحتمل أن عروة كان وكيلا مفوضا من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله ففعله خارج عن الفضولي.
(ثانيتهما)صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال:«قضى
أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيدها و أبوها غائب
فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر
فقال:وليدتي باعها ابني بغير اذني. فقال عليه السّلام:الحكم أن تأخذ وليدته
و ابنها.فناشده الذي اشتراه فقال له:خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ
البيع لك.فلما رآه أبوه قال له:أرسل ابني.قال:لا و اللّه لا