responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312

قوله رحمه اللّه:بقضية عروة البارقي...[1]
كو لو بقاء.و من الظاهر أن التصرفات الاعتبارية ليست كالأفعال الخارجية التي لا تستند الى غير الفاعل بالاذن و لا بالإجازة كالأكل أو الشرب،فانه لا يكون أكل الآذن لاذنه فيه،بل هي قابلة للإستناد الى المالك إما حدوثا كما في عقد الوكيل و إما بقاء كما في العقد الفضولي اذا لحقه إجازة المالك،فانه أمر له استمرار و بقاء قابل للحوق الإجازة به،فيكون بقاء عقد المالك،فيعمه العمم و الإطلاق.
و الظاهر أن هذا مراد المصنف من قوله«و هو مدفوع بالأصل»أي الأصل اللفظي،أعني أصالة العموم أو أصالة الإطلاق لا الأصل العملي،اذ ليس في المقام أصل عملي يقتضي نفي اعتبار مقارنة الإذن للعقد،بل الأصل العملي يقتضي الفساد.
(و بالجملة)فنفس العموم أو الإطلاق كاف في صحة العقد الفضولي اذا لحقه الإجازة من دون حاجة الى التمسك بدليل خاص.
(1)-[1]استدل على صحة الفضولي بروايتين:
(احداهما):رواية عروة البارقي،فان بيعه كان فضوليا بلا اشكال كما أفاد المصنف،و يحتمل كون شرائه أيضا فضوليا،فان ما اذن النبي صلّى اللّه عليه و آله في شرائه إنما كان شراء شاة واحدة لا شاتين،فشراؤهما يكون فضوليا لا محالة.
و قد اجيب عنه بأن المأذون فيه إنما كان شراء طبيعي الشاة لا خصوص الواحدة كما ذكره السيد في حاشيته،و لكن الظاهر أن المأذون فيه إنما كان الشاة الواحدة للأضحية لا جنس الشاة،الا انه مع ذلك لم يكن الشراء فضوليا،لأن شراء الشاة الواحدة بدينار كانت مأذونا فيها بالمطابقة و شراء الشاتين بدينار بالالتزام أو بالأولوية-فتأمل.فالشراء لم يكن فضوليا.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست