responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160

قوله رحمه اللّه:ثم ان المدرك لهذه الكلية...[1]
كو ذلك من جهة ان سبب الضمان في العقد الصحيح أو الفاسد و ان كان هو القبض الا انه انما يوجب الضمان اذا كان بعنوان الوفاء بالعقد و الا فالقبض في نفسه مع قطع النظر عن كونه مترتبا على العقد المعاوضي لا يوجب الضمان قطعا و أما كونه للسببية التامة فغير محتمل لعدم كون العقد علة تامة للضمان لا تكوينا و لا تشريعا فان كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه كما ان ما ذكره المصنف رحمه اللّه في سببية العقد الفاسد من انه منشأ للقبض الذي هو سبب للضمان لا يمكن المساعدة عليه فان الضمان حينئذ لا يستند الى العقد فانه نظير اسناد نجاسة الميتة أو العصير الى الشمس لكونه سببا للموت أو للغليان و هو واضح الفساد.

مدرك ما يضمن بصحيحه‌
(1)-[1]استدلوا للقاعدة الكلية و هي كل عقد شخصين يكون صحيحه موجبا للضمان كذلك يوجبه اذا فرض فاسدا بالاقدام و هو اقدام الأخذ على الضمان و صريح المسالك انه وجه مستقل لثبوت الضمان حيث استدل به عليه في قبال قاعدة اليد بل ربما يستظهر ذلك من المبسوط أيضا حيث علل الضمان في موارد من البيع و الاجارة الفاسدة بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسى فاذا لم يسلم له المسمى لعدم امضائه شرعا لكون العقد فاسدا رجع الى المثل أو القيمة.
و قد أورد عليه المصنف رحمه اللّه(أولا)بأنهما انما أقدما و تراضيا بالعقد الفاسد على ضمان خاص و هو الضمان بالمسمى لا الضمان بالمثل أو القيمة و المفروض ان ما أقدما عليه لم يمض شرعا(و توهم)بقاء مطلق الضمان في ضمن خصوصية اخرى(مدفوع)بأنه لم يكن هناك اقدامان أحدهما على طبيعي الضمان و الآخر خصوصية كونه بالمسمى و انما كان اقداما واحدا خاصا فاذا لم يمض‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست