كعمال بني امية فأمره عليه السّلام بالخروج عن ماله[1]،فانه
كالصريح في كون التصدق موجبا للتخلص من أموال الناس من حيث الحكم التكليفي
و الوضعي فلا يكون مرتكبا للحرام بعد ذلك و لا مديونا،و مثله صحيحة معاوية
الواردة في الدين فإنّ ظاهر السؤال ان السائل يريد فراغ ذمته عن الدين
المجهول مالكه فأمر عليه السّلام بالتصدق بعد اليأس،و كأن فراغ الذمة عن
أموال الناس بالتصدق في هذه الموارد تفضل من المولى سبحانه على العباد لئلا
يبقوا مشغولي الذمة.
و المتحصل:من جميع ما ذكرناه ان التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان من
غير فرق بين ما إذا كانت اليد يد ضمان أو غير ضمان،فما ذهب إليه المصنف
أوّلا من ثبوت الضمان فيما إذا كانت اليد يد ضمان تمسكا بالاستصحاب ثم
التزامه بالضمان فيما إذا لم تكن اليد يد ضمان تمسكا بعدم القول بالفصل و
استيناسا من مرسلة السرائر،ممنوع أمّا الاستصحاب فلا يجري لليقين بارتفاع
الضمان بسبب التصدق،لما ذكرناه من لزوم التسلسل مع بقائه،و هذا مخصص عقلي
لدليل الضمان،و التعدي عن الموارد من جهة عدم القول بالفصل لا مجال له في
الأحكام الظاهرية على ما بين في محله،و أما المرسلة فلا يبعد كونها رواية
حفص بن غياث الضعيفة السند الواردة في وديعة اللص،و على فرض انجبارها
بالعمل لا موجب للتعدي عن موردها كما لا يتعدى في الحكم المذكور فيها،و لم
يحكموا بوجوب الفحص حولا في مطلق مجهول المالك كما حكموا به في اللقطة،و
على فرض كونها غيرها فهي أيضا مرسلة لم يعلم انجبارها بل لم يعمل بها
الأصحاب،فلا