responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 531

كأرسل أحد فرسه في الصحراء لغرض عقلائي أو غير عقلائي،فليس لغيره ارجاعه و لا حبسه و لو فعل كان ضامنا.
الثانية:أن يطمئن برضاه و لا يبعد حصوله نوعا لا سيما إذا كان المالك عاجزا عن الاسترجاع،و لا اشكال في جواز الأخذ لأنّه احسان إلى المالك و لا يكون ضامنا إذا تلف،لأن يده امانة مالكية لأنّه احرز رضا المالك لا شرعية كما زعمه المصنف رحمه اللّه،و عليه فلزوم الرد إلى المالك فورا أو عدمه تابع لعلمه الشخصي برضا المالك.
الثالثة:أن يشك في رضا المالك،و الظاهر جواز الأخذ،و يظهر من المصنف رحمه اللّه توجيهه بكونه محسنا و إن يده امانة شرعية.
و فيه:ان أراد بذلك انّه يستكشف الأخذ من كونه محسنا رضا المالك بالأخذ فلازمه أن تكون يده على المال أمانة مالكية لا شرعية فلا يبقى حينئذ مجال للفروع التي تعرض لها فيما بعد من وجوب الأعلام إلى الحول ثم التصدق به أو اعطائه إلى الحاكم أو غير ذلك،فإنّ كل هذا يتبع ما استكشفه من رضا المالك بالتصرف و مقداره.
و إن أراد ان الشارع أذن في التصرف إذا كان احسانا إلى المالك لقوله تعالى في التوبة/90 { ما على الْمُحْسِنِين مِنْ سبِيلٍ } ،بل أوجب ذلك في الأموال الخطيرة فهو و إن كان صحيحا،الا انّه مختص بما إذا لم يحرز منع المالك و الا لم يكون التصرف احسانا إليه بل يكون ظلما له،و كثيرا ما يعد التصرف في مال الغير بعنوان الحفظ احسانا إليه في فرض الشك برضا المالك،و لا يعد احسانا مع العلم بعدم رضاه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست