كمغصوبة
لا يرضى أربابها بالتصرف فيها،فهو و إن كان أمرا ممكنا في نفسه،فإنّ حرمة
التصرف في مال الغير لم تكن من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص و
إنّما هي حكم شرعي و قد خصص بموارد منها لقطة الأموال و الغنم الضالة في
البر التي ورد فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب[1]،و
الأنهار و الأراضي الواسعة مع عدم منع صريح من المالك،و كلامنا فعلا في
الجامع بينه و بين عدم الأذن إلاّ أنّ لازم ذلك الحكم بالجواز حتى مع العلم
التفصيلي بالحرمة،و لا يلتزم به القائل بالجواز في المقام.
و إن أراد بها اثبات الحلية الظاهرية-كما لا يبعد أن يكون هو الظاهر من
الأخبار-فيجري فيه ما ذكرناه في وجه عدم جريان اصالة الحل في أطراف العلم
الاجمالي فلا بد من حملها على المتعارف من فرض عدم العلم و لو اجمالا بوجود
الحرام في جوائز السلطان،أو خروج بعض الأطراف عن القدرة.
و بالجملة:سبيل هذه الأخبار سبيل أدلة أصالة الاباحة المختصة بالشبهات
البدوية،فلا تجري في أطراف العلم الاجمالي؛لأنّ بعض هذه الأخبار واردة في
إباحة جوائز السلطان،و بعضها في اذن الجائر و ترخيصه التصرف كما في مورد
الضيافة،فإذا أخذنا بها و فرضنا أنّ الجائر أعطانا بعض أمواله بعنوان
الجائزة و أباح التصرف في الباقي فمقتضى عموم الأخبار جواز التصرف في
الجميع،و هو ترخيص في المعصية،و الأخذ ببعضها دون بعض بلا مرجح،فلا بد من
تخصيصها بموارد
[1]التهذيب
2/115،باب اللقطة آخر المكاسب،و في مجمع الزوائد للهيثمي 4/167، باب
اللقطة عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:و سئل عن ضالة
الغنم؟فقال:«هي لك أو لأخيك أو للذئب».غ