responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 529

كمغصوبة لا يرضى أربابها بالتصرف فيها،فهو و إن كان أمرا ممكنا في نفسه،فإنّ حرمة التصرف في مال الغير لم تكن من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص و إنّما هي حكم شرعي و قد خصص بموارد منها لقطة الأموال و الغنم الضالة في البر التي ورد فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب‌[1]،و الأنهار و الأراضي الواسعة مع عدم منع صريح من المالك،و كلامنا فعلا في الجامع بينه و بين عدم الأذن إلاّ أنّ لازم ذلك الحكم بالجواز حتى مع العلم التفصيلي بالحرمة،و لا يلتزم به القائل بالجواز في المقام.
و إن أراد بها اثبات الحلية الظاهرية-كما لا يبعد أن يكون هو الظاهر من الأخبار-فيجري فيه ما ذكرناه في وجه عدم جريان اصالة الحل في أطراف العلم الاجمالي فلا بد من حملها على المتعارف من فرض عدم العلم و لو اجمالا بوجود الحرام في جوائز السلطان،أو خروج بعض الأطراف عن القدرة.
و بالجملة:سبيل هذه الأخبار سبيل أدلة أصالة الاباحة المختصة بالشبهات البدوية،فلا تجري في أطراف العلم الاجمالي؛لأنّ بعض هذه الأخبار واردة في إباحة جوائز السلطان،و بعضها في اذن الجائر و ترخيصه التصرف كما في مورد الضيافة،فإذا أخذنا بها و فرضنا أنّ الجائر أعطانا بعض أمواله بعنوان الجائزة و أباح التصرف في الباقي فمقتضى عموم الأخبار جواز التصرف في الجميع،و هو ترخيص في المعصية،و الأخذ ببعضها دون بعض بلا مرجح،فلا بد من تخصيصها بموارد


[1]التهذيب 2/115،باب اللقطة آخر المكاسب،و في مجمع الزوائد للهيثمي 4/167، باب اللقطة عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:و سئل عن ضالة الغنم؟فقال:«هي لك أو لأخيك أو للذئب».

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست