responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 461

كو قد سئل عن كسب النائحة؟فقال:تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى»[1].
كما يقيد بمفهومه اطلاق المنع عن النياحة في رواية عمر الزعفراني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها،و من أصيب بمصيبة و جاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها»و رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و اله«أربعة لا تزال في امتي إلى القيامة وعد منها النياحة فإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران»[2].
ثم انّه يستفاد جواز النياحة في الجملة من وصية الإمام عليه السّلام ببعض أمواله لنوادب يندبنه بمنى‌[3].


[1]الوسائل 2/542 باب 45 كسب النائحة.
[2]الأحاديث في الوسائل 2/542 باب 45.
[3]في من لا يحضره الفقيه/36«أوصى أبو جعفر الباقر عليه السّلام ثمانمائة درهم لمأتمه و إن يندب في الموسم عشر سنين»،و في التهذيب للطوسي 2/108 كتاب المكاسب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«قال لي أبي أبو جعفر عليه السّلام:أوقف لي من مالي كذا و كذا للنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى»،و رواه العلاّمة الحلي في المنتهى 2/112 و الشهيد في الذكرى المبحث الرابع من أحكام الأموات عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام.
ان التأمل في هذه الوصية يفيدنا بصيرة بأن الأئمة من آل الرسول عليهم السّلام لم يزالوا يتحرون الوسائل الدقيقة للتعريف بما لهم من حقوق مفروضة على الإمامة،و قد اغتصبها أهل المطامع و الأهواء،كما يوقفنا على النكتة في اختيار الإمام عليه السّلام أيام منى على عرفات و المشعر من جهة اشتغال الناس في هذين الموقفين بالعبادة و الشخوص إلى المولى سبحانه فيما يهمهم من أمر الدين و الدنيا مع قصر زمانهما فلا يوجد من يصغي لاعلان النوادب بمآثر أبي جعفر عليه السّلام و ما له من حقوق مغتصبة،نعم في أيام منى حيث انها ثلاثة و هي أيام عيد


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست