النجش حرام[1]
كبالسكوني أن ربط الكيس و مد القلم يحققان كون الفاعل من عمال الظلمة و كتابهم و هو محرم و السادسة أجنبية عن المعاملة معهم.
و بالجملة:لا بد من رفع اليد عن هذه الأخبار للسيرة المستمرة على جواز
المعاملة معهم و ما ورد من ردع الإمام عن الكتابة لهم أجنبي عن المقام،لأن
الكاتب يتقوم به أمر السلطنة و هو من أهل الديوان و كلامنا في جواز
المعاملة معهم بعد تمامية سلطانهم بما لا يتقوم به سلطنتهم.و ممّا ذكر ظهر
ان ما حكاه المصنف رحمه اللّه عن بعض انّه سأله رجل و قال«اني أخيط ثوب
السلطان فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟فقال له:المعين من يبيعك
الابر و الخيوط و أما أنت فمن الظلمة أنفسهم»،فانه غير تام صغرى و كبرى مع
انّه لم يعرف قائله»[1].
حرمة النجش (1)-[1]النجش:تارة يفسر بالزيادة في الثمن و هو لا يريد الشراء،و اخرى تعريف السلعة في مقام المعاملة.
و بالمعنى الأول:ادعى الاجماع على حرمته مضافا إلى انّه غش،فإنّ ظاهر
الزيادة في ثمن السلعة انها تسوى هذه القيمة و إن الناجش راغب في الشراء
بهذا المقدار ففيه تغرير للمشتري و اضرار فيما إذا زادت على القيمة
السوقية،و لا فرق في النجش بين أن يكون ذلك بتواطي من البائع كما هو الغالب
و لذا تعرضوا للنجش
[1]في
الزواجر لابن حجر 2/103 باب ظلم السلاطين و الامراء و القضاة:جاء خياط إلى
سفيان الثوري فقال:اني أخيط ثياب السلطان أفتراني من أعوان الظلمة؟فقال له
سفيان:بل أنت من الظلمة أنفسهم و لكن أعوان الظلمة من يبيع منك الابرة و
الخيوط.