responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455

النجش حرام‌[1]
كبالسكوني أن ربط الكيس و مد القلم يحققان كون الفاعل من عمال الظلمة و كتابهم و هو محرم و السادسة أجنبية عن المعاملة معهم.
و بالجملة:لا بد من رفع اليد عن هذه الأخبار للسيرة المستمرة على جواز المعاملة معهم و ما ورد من ردع الإمام عن الكتابة لهم أجنبي عن المقام،لأن الكاتب يتقوم به أمر السلطنة و هو من أهل الديوان و كلامنا في جواز المعاملة معهم بعد تمامية سلطانهم بما لا يتقوم به سلطنتهم.و ممّا ذكر ظهر ان ما حكاه المصنف رحمه اللّه عن بعض انّه سأله رجل و قال«اني أخيط ثوب السلطان فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟فقال له:المعين من يبيعك الابر و الخيوط و أما أنت فمن الظلمة أنفسهم»،فانه غير تام صغرى و كبرى مع انّه لم يعرف قائله»[1].

حرمة النجش‌
(1)-[1]النجش:تارة يفسر بالزيادة في الثمن و هو لا يريد الشراء،و اخرى تعريف السلعة في مقام المعاملة.
و بالمعنى الأول:ادعى الاجماع على حرمته مضافا إلى انّه غش،فإنّ ظاهر الزيادة في ثمن السلعة انها تسوى هذه القيمة و إن الناجش راغب في الشراء بهذا المقدار ففيه تغرير للمشتري و اضرار فيما إذا زادت على القيمة السوقية،و لا فرق في النجش بين أن يكون ذلك بتواطي من البائع كما هو الغالب و لذا تعرضوا للنجش


[1]في الزواجر لابن حجر 2/103 باب ظلم السلاطين و الامراء و القضاة:جاء خياط إلى سفيان الثوري فقال:اني أخيط ثياب السلطان أفتراني من أعوان الظلمة؟فقال له سفيان:بل أنت من الظلمة أنفسهم و لكن أعوان الظلمة من يبيع منك الابرة و الخيوط.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست