كالاجتناب
و لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فإنّ عنوان المقام القول بغير علم و
لا ربط له بعنوان الكذب،بل بينهما عموم من وجه فإنّ الكذب عبارة عن عدم
المطابقة واقعا،نعم إذا كان المخبر شاكا فيما اخبر به و مع ذلك يخبر جزما
استحق العقاب من باب التجري.
و اخرى:يكون الاخبار عن الامور المستقبلة عن علم و جزم،و الظاهر عدم حرمة
ذلك اذ لا دليل عليها،كما لا دلالة على التحريم فيما استدل به المصنف قدّس
سرّه و لا ما ذكره تأييدا.
و أما ما استدل به من رواية الحسن بن محبوب عن الهيثم المتقدمة عن مستطرفات
السرائر،بدعوى أن ظاهرها حصر الاخبار عن المغيبات في الثلاثة و كلها
محرمة.
ففيه:أوّلا:ان المتيقن من مورده هو الاخبار عن الامور المتحققة و هو غير
محرم إذا كان المخبر جازما،و المصنف رحمه اللّه لا يقول بحرمته أيضا و
ذلك،لأن المتعارف في سؤال العريف استخباره عما تحقق من السرقة أو القتل لا
استخباره عما يقع منها في المستقبل فانه غير متعارف،بل ظاهر السؤال في
الرواية ذلك.
و ثانيا:ليس في الخبر ما يدل على حرمة الطوائف الثلاثة،بل ظاهره ان من مشى إلى هؤلاء الطوائف فقد كفر،و الذي بالجزيرة من أحدهم.
و ثالثا:لا يستفاد منه حصر المخبر عن الأمر المستقبل بالطوائف الثلاثة حتى
يفرض حرمة اخبارهم،و بالجملة لا يستفاد منه حرمة الاخبار عن المغيبات
مطلقا.
و أما تأييد الاستدلال بحديث المناهي المروي في الفقيه،ففيه:ان غاية ما يدل
عليه حرمة اتيان العراف و من يخبر عن المغيبات و تصديقه بما يخبر به،و ليس
فيه