responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 443

كالاجتناب و لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فإنّ عنوان المقام القول بغير علم و لا ربط له بعنوان الكذب،بل بينهما عموم من وجه فإنّ الكذب عبارة عن عدم المطابقة واقعا،نعم إذا كان المخبر شاكا فيما اخبر به و مع ذلك يخبر جزما استحق العقاب من باب التجري.
و اخرى:يكون الاخبار عن الامور المستقبلة عن علم و جزم،و الظاهر عدم حرمة ذلك اذ لا دليل عليها،كما لا دلالة على التحريم فيما استدل به المصنف قدّس سرّه و لا ما ذكره تأييدا.
و أما ما استدل به من رواية الحسن بن محبوب عن الهيثم المتقدمة عن مستطرفات السرائر،بدعوى أن ظاهرها حصر الاخبار عن المغيبات في الثلاثة و كلها محرمة.
ففيه:أوّلا:ان المتيقن من مورده هو الاخبار عن الامور المتحققة و هو غير محرم إذا كان المخبر جازما،و المصنف رحمه اللّه لا يقول بحرمته أيضا و ذلك،لأن المتعارف في سؤال العريف استخباره عما تحقق من السرقة أو القتل لا استخباره عما يقع منها في المستقبل فانه غير متعارف،بل ظاهر السؤال في الرواية ذلك.
و ثانيا:ليس في الخبر ما يدل على حرمة الطوائف الثلاثة،بل ظاهره ان من مشى إلى هؤلاء الطوائف فقد كفر،و الذي بالجزيرة من أحدهم.
و ثالثا:لا يستفاد منه حصر المخبر عن الأمر المستقبل بالطوائف الثلاثة حتى يفرض حرمة اخبارهم،و بالجملة لا يستفاد منه حرمة الاخبار عن المغيبات مطلقا.
و أما تأييد الاستدلال بحديث المناهي المروي في الفقيه،ففيه:ان غاية ما يدل عليه حرمة اتيان العراف و من يخبر عن المغيبات و تصديقه بما يخبر به،و ليس فيه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست