responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 441

كالشياطين إلى الكهان إخبارا للناس بما يتحدثون به و ما يحدثونه و الشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق يسرق و قاتل يقتل و غائب غاب،و هم بمنزلة الناس صدوق و كذوب.انتهى.
و يشهد لصدق الكاهن فيما يخبر به من أخبار الأرض جملتان من هذه الرواية، احداهما:قوله في صدرها«لان ما يحدث في الأرض من الحوادث»،و الثانية: قوله في ذيلها«ما يحدث في البعد عن الحوادث من سارق يسرق»فالمراد من انقطاع الكهانة،الكهانة الكاملة،فيعم دليل الحرمة كلا القسمين.
و بالجملة الكهانة قبل البعثة و بعدها حرام لما في حديث أبي سعيد قال رسول للّه صلّى اللّه عليه و اله:«لا يدخل الجنة عاق و لا منان و لا ديوث و لا كاهن و من مشى إلى كاهن فصدقه فقد برأ ممّا أنزل اللّه تعالى على محمد»[1].

حرمة اتيان الكاهن‌
و أما الثاني:و هو اتيان الكاهن،فالمراد منه الأخذ منه و تصديقه و العمل بقوله لا مجرد الاتيان إليه لغرض آخر،و هذا أيضا لا يجوز على القاعدة لأنّه من العمل بما لم يجعله الشارع حجة بل مخالف للكتاب و السنة و ما جعل طريقا شرعيا للشبهات في باب القضاء و غيرها،و يدل على حرمته روايات،منها:رواية الخصال عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال:«من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين محمد صلّى اللّه عليه و اله»،و في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:«عندنا بالجزيرة رجل ربما أخبر من يأتيه عن الشي‌ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله.فقال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذب يصدقه


[1]مستدرك الوسائل 2/435 باب تحريم العراف و الكهانة.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست