responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 424

كو قال تعالى في آل عمران/28 { لا يتّخِذِ الْمُؤْمِنُون الْكافِرِين أوْلِياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين و منْ يفْعلْ ذلِك فليْس مِن اللّهِ فِي شيْ‌ءٍ إِلاّ أنْ تتّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً و يُحذِّرُكُمُ اللّهُ نفْسهُ } [1]،و ليس في الآيتين تصريح بجواز الكذب،إلاّ أنّه يستفاد بالأولوية من لم يكفر عند مالك و أبي حنيفة و الشافعي،و قال محمد بن الحسن:هو كافر في الظاهر تبين منه امرأته و لا يرثه المسلمون ان مات و لا يغسل و لا يصلى عليه و هو مسلم فيما بينه و بين اللّه لأنّه نطق بكلمة الكفر فأشبه المختار.ثم استدل على بطلان قول محمد بن الحسن بقبول النبي صلّى اللّه عليه و اله ما صدر من عمار بن ياسر حتى قال له ان عادوا فعد لهم،و لأنّه اكراه على غير حق فلم يثبت حكمه،نعم إذا زال الاكراه يؤمر بالاسلام فإنّ أظهر فمسلم و إلاّ فكافر،و مع هذا فالصبر على التعذيب دون اظهار كلمة الكفر أفضل.
و في بدائع الصنائع 7/176 يرخص اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالايمان إذا كان الاكراه تاما،و الرخصة لا ترفع الحرمة و انما تسقط المؤاخذة لعذر الاكراه كما قال اللّه تعالى‌ { إِلاّ منْ أُكْرِه و قلْبُهُ مُطْمئِنٌّ بِالْإِيمانِ } و إن كان الامتناع أفضل و إن أدى إلى القتل و له ثواب المجاهدين،ثم ذكر فروعا لما يصح ارتكابها و ما لا يصح عند الاكراه،و الاكراه الذي رخص له في الارتكاب ما غلب على ظنه تحقق الايعاد و الهلكة و إلاّ فلا.


[1]في مجمع البيان 2/430 ط صيدا كان أصحابنا يرون جواز التقية في الأحوال كلها عند الضرورة،و ربما وجبت لضرب من اللطف و لا تجوز في قتل و لا ما يغلب على الظن انّه استفساد في الدين،و ذكر أبو جعفر الطوسي ان ظاهر الروايات وجوبها عند الخوف على النفس كما ورد انها رخصة في الافصاح بالحق،ثم ذكر حديث الرجلين اللذين أخذهما مسيلمة ليكفرا بالنبي صلّى اللّه عليه و اله فأحدهما كفر ظاهرا و سلم و الآخر لم يكفر و قتل فاستحسن النبي صلّى اللّه عليه و اله فعلهما.
و قال الآلوسي في روح المعاني 3/121 في هذه الآية دلالة على مشروعية التقية، و عرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء سواء كان العداء لأجل اختلاف الدين أو للأغراض الدنيوية،غاية الأمر في صورة اختلاف الدين تجب الهجرة إلى أرض يسلم فيها على دينه،و في صورة الأغراض الدنيوية خلاف بينهم في الهجرة،وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار و الظلمة و الفسقة و الانة الكلام لهم و التبسم في وجوههم و الانبساط معهم و لا يعد

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست