السحر حرام في الجملة[1]
كأخلاقي؛و لذا لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه أكثر ممّا يحتاج إليه و لا أن يفرط في أموال ابنه.
ثم لا يخفى أنّ حرمة سب المؤمن إنّما ثبتت من جهة احترامه و كون السب هتكا
لحرمته،فالمتجاهر بالفسق لما أسقط الشارع حرمته كما هو صريح الأخبار[1]
جاز سبه و لو لم يكن بقصد النهي عن المنكر،و غير المتجاهر بالفسق لا يجوز
سبه، و المبدع في الدين إن رجعت بدعته إلى انكار بعض اصول الدين جاز سبه
لكفره، و كذا المبدع في الفروع لقوله صلّى اللّه عليه و اله:«إذا رأيتم أهل
البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم،و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم،و
باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،و يحذرهم الناس،و لا يتعلمون من
بدعهم،يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات،و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة»[2].
حرمة السحر (1)-[1]يتكلم في السحر أوّلا عن حقيقته،و ثانيا عن حكمه.
ابنه،فقال الرجل:سله هو إلى عماته و قراباته أو ما أنفقه على نفسي و
عيالي،فهبط جبرئيل و أخبر النبي صلّى اللّه عليه و اله بشعر قاله الرجل
يعتب فيه على ابنه،فسأله النبي صلّى اللّه عليه و اله عن الشعر؟فقال
الرجل:ما زال اللّه تعالى يزيدنا فيك يقينا،ثم أنشد الشعر،فالتفت النبي
صلّى اللّه عليه و اله إلى الولد و قال:اذهب أنت و مالك لأبيك»،و الأبيات
رقيقة جدا.
[1]في
الوسائل 2/239،باب 154 تحريم البهتان على المؤمن عن مجالس الصدوق بسنده عن
الصادق عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة فيه»،و
عن قرب الإسناد باسناده عن الصادق عليه السّلام،قال:«ثلاثة ليس لهم
حرمة:صاحب هوى مبتدع،و الإمام الجائر،و الفاسق المعلن بفسقه». [2]رواه في الوسائل 1/510 باب 39 كتاب الأمر بالمعروف عن الكليني.