responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253

كفهذه الامور الأربعة اصول الدين و منكرها و لو عن عذر كافر،و انكار غيرها و إن كان حقا لا يوجب الكفر إلاّ أن يرجع إلى إنكار أحدها كانكار الصلاة،فإنّ العارف بوجوبها في الشريعة يكفر بانكارها لاستلزامه تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و اله،و أما جديد الإسلام فلا يكفر بانكارها و يلحق به إنكار الخوارج و النصاب فضل أمير المؤمنين عليه السّلام الذي هو من الضروريات.
إذا عرفت موجبات الكفر،فنقول:التنجيم يكون على أقسام:

اقسام التنجيم‌
الأول:أن يعتقد المنجم تأثير الاجرام العلوية في السفلية في الجملة،و هذا لا يوجب الكفر فإنّ من البديهيات تأثير حرارة الشمس في حرارة الأرض و اشتداد نباتها،و تأثير ضوء القمر في مد البحر و جزره،و هذا كتأثير النار في الاحراق.
الثاني:أن يعتقد المنجم بأنّ الأجرام العلوية كالشمس و القمر و النجوم ذوات ارادة و اختيار كالإنسان،بل مجموع العالم هو الإنسان،و لكنّها الإنسان الأكبر،و أنّ تأثيرها في العالم السفلي كتأثير النفس في البدن إما بالاستقلال أو بالاشتراك مع الباري تعالى عن ذلك علوا كبيرا،و إلى هذا ذهب براهمة الهند و كانوا يعتقدون قدرتهم على تسخيرها لتكون تحت ارادتهم،و لا ريب في كفر من يعتقد ذلك؛ لاستلزامه انكار الصانع أو تعطيله أو اعتقاد اشتراكها معه-جلّ شأنه-
نعم،مجرد الاعتقاد بتأثيرها في العالم السفلي إمّا على نحو تفويض الباري سبحانه السببية إليها بحيث تكون تحت إرادته و اختياره أو على نحو الأمر بين الأمرين بلا جبر و تفويض لا يوجب الكفر،و إن كان مخالفا للآيات و الروايات الظاهرة في ان اللّه تعالى يفعل ما يريد،و أنّه يهب لمن يشاء و منافيا للدعاء و التضرع إلى اللّه تعالى.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست