responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97


الخمس‌
سؤال(168)بحكم عملي كطبيب أحتفظ ببعض الأدوية(مقدار بسيط متعارف) في منزلي،و ذلك إما لاستعمالي الخاص،أو لإعطائها لمن يحتاج عند الطلب مني،فهل يجب تخميسها عند ما تحل رأس سنتي المالية،علما بأن الأدوية يحصل عليها المرضى من المستشفيات في بلدي من دون مقابل؟
باسمه تعالى‌ إذا كان لها قيمة بحيث تباع و تشترى يجب تخميسها،و اللّه العالم.
سؤال(169)الوالد و الوالدة(مقعدين)لا عمل لهم،هناك إيراد سنوي يأتي للوالد من أرباح أسهم و لكنه هل يغطي المصاريف أم لا؟لا علم لنا بذلك، و الوالد لا يمكنه الأخذ أو معرفة الماضي منه لأنه لا يتكلم أي كان يخمس أم لا أو الأموال المشتراة فيها الأسهم مخمسة أم لا...و الأبناء يقومون بإعطاء(مساعدة) أو بعنوان هبة أو هدية لمئونة الوالدين.
السؤال:من المساعدات يتم فائض من الأموال،هل يخمس أم لا؟
باسمه تعالى‌ يجب على الوالد و الوالدة خمس ما يزيد على مئونتهما السنوية إذا كانا عاقلين،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست