responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78


المقصد الثالث:أحكام قضاء الصوم‌
(مسألة)إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض،و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة)إذا فاته شهر رمضان،أو بعضه،بمرض،و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه،و تصدق عن كل يوم بمد،و لا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضا على الأحوط، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر،و كذا العكس.
(مسألة)إذا فاته شهر رمضان،أو بعضه لعذر أو عمد و أخّر القضاء إلى رمضان الثاني،مع تمكنه منه،عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا،وجب القضاء و الفدية معا،و إن كان عازما على القضاء-قبل مجي‌ء رمضان الثاني-فاتفق طرو العذر وجب القضاء،بل الفدية أيضا،على الأحوط إن لم يكن أقوى،و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار،و يجب إذا كان الافطار عمدا-مضافا إلى الفدية-كفارة الافطار.
(مسألة)إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات،فتجب مرة ثالثة للثالث،و هكذا،و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست