responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71


4.حكم قطرة الأنف‌
سؤال(104)هل قطرة الأنف مفطّرة للصائم؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يحرز وصولها إلى الحلق فلا بأس.

5.حكم الأكل و الشرب دون قصد
سؤال(105)ابتلي أحد بمرض،و هو أنه إذا ينام يطلع الدم من حلقه أو من خلال أسنانه.ما حكم صومه بالنسبة للدماء التي تروح في بطنه أثناء النوم؟
و إذا قام من نومه و يريد يخرج هذه الدماء من حلقه يلزم أن يبلله أولا حتّى يقدر من إخراج الدم،فإذا انحدر مقدار من الماء في بطنه فما هو التكليف؟
و إذا كان أمر المسألة دائرا مدار الحرج،فتفضلوا ببيان المعيار للحرج،و شكرا.
باسمه تعالى‌ ما نزل إلى الجوف أثناء النوم لا يضر بصحة الصوم،و أما في اليقظة فيجب التحفظ من عدم نزول الماء إلى الجوف بإلقائه عند المضمضة.و إذا نزل إلى الجوف أمسك بقية ذلك النهار عن المفطرات ثم قضاه بعد ذلك،و اللّه العالم.

ثانيا:تعمد القي‌ء
و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه،و لا بأس بما كان بلا اختيار.
(مسألة)إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القي‌ء نهارا،و إلاّ فلا يبطل صومه على الأظهر،من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير المعين،كما إنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقي‌ء و عدم الانحصار به.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست