اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 312
سؤال(526)موظف
في المستشفى تصله ولادة نساء،و قد يكون الحمل من الزنا،و هو ملزم بإبلاغ
الشرطة بذلك،و الإبلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة، فهل يجوز ذلك؟ الخوئي:حكم هذا كسابقه له صورتان،لا يجوز في الأولى، و يجوز في الثانية.
الفصل الثاني:السرقة و التحايل على المشافي سؤال(527)شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلا بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلك جميع ما أخذ،ما حكمه؟ باسمه تعالى لا يجوز ذلك و عليه إعادتها أو ضمان قيمتها في ظرف تلفها إذا كان الأخذ من المستشفى الأهلي. سؤال(528)بعض الأشخاص يرتادون المستشفيات يوميا
لأخذ الدواء(شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية)و بإزاء مبلغ
زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة،علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى
حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.
أ-ما هو حكم الأخذ(الأشخاص)؟ باسمه تعالى إذا لم يكن محتاجا إلى هذا الدواء فلا يجوز له أخذه و لا بيعه.
ب-ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟ باسمه تعالى لا يجوز صرف الدواء إلاّ إلى المريض المحتاج له.
ج-ما هو حكم البيع؟ باسمه تعالى لا يجوز.
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 312