responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255

ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل.
التبريزي:إذا توقف الحياة على أخذ العضو ففيه إشكال،و أما إذا لم تتوقف الحياة على زرع العضو فيحرم.

الفصل الخامس:نقل الطبيب لأعضاء الطفل و المجنون بإذن الولي‌
سؤال(436)هل يجوز لأب أن ينقل كلية أحد أطفاله الأصحاء إلى طفله الآخر المحتاج إليها؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز،و اللّه العالم.
سؤال(437)هل يجوز نقل كلية من إنسان مجنون إلى إنسان عاقل بحاجة إليها مع موافقة الولي؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز،و اللّه العالم.

الفصل السادس:التبرع بالجلد و أحكامه‌
سؤال(438)أ)ما حكم التبرع بقسم من الطبقة العليا للجلد للمحروقين و نحوهم عند الضرورة،و كذا في فرض عدم الضرورة،مع العلم بأنّ المتبرع لا يتضرر بذلك فإنّه يبقى فترة في المستشفى،و بعد العملية الجراحية ترجع حالة الجلد طبيعية ما عدا نسبة بسيطة من التشويه؟
باسمه تعالى‌ التبرع بالجلد إذا لم يعد جناية على النفس كما فرض في السؤال فلا بأس به،و اللّه العالم.
ب)و ما هو الحكم بالنسبة إلى الطهارات الثلاث إذا أصبحت قطعة الجلد التي أضيفت إلى الجسد جزءا حيا،و ما هو الحكم لو لم تصبح كذلك،بل صارت‌

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست