responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233


الفصل الأول:حكم التشريح بشكل عام‌
(مسألة)لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم،فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة)يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه،بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة)لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم،و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام،و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه،ففي جوازه إشكال.
سؤال(385)معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم،لكن هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد و الرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة؟
الخوئي:لا يجوز ذلك أيضا.

الفصل الثاني:التشريح للدراسة
سؤال(386)طلبة علوم الطب في البلاد الإسلامية يشرحون الجثث،و لكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر،بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم فهل يحرم التشريح حينئذ؟
الخوئي:مع الشك،و عدم إحراز كون الجثة لمسلم يجوز

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست