اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 23
فالمتعين التيمم،و إذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري و التيمم.
التبريزي:إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه،و إلاّ فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم،و إلاّ كفى الوضوء.
الفصل الرابع:الجمع بين الوضوء و التيمم سؤال(8)الدم الذي يكون على الجرح جامدا،يصعب
إزالته لأنه سوف يفتح الجرح ثانية،و كذلك يصعب وضع شيء عليه لأنه سوف يستر
قسما زائدا مما حوله،فكيف يتم الوضوء و الغسل في هذه الحالة؟ الخوئي:الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.
التبريزي:إذا أمكن غسل أطرافه،و لو بوضع العضو تحت الحنفية و وضع
شيء-كإصبعه-على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد
الوضوء،فيجمع بين التيمم و الوضوء على الأحوط،و لا يجب وضع خرقة على موضع
الدم و المسح عليها. سؤال(9)الجرح الذي ينزف باستمرار،هل يوضع شيء عليه كالجبيرة،أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟ الخوئي:تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.
التبريزي:إذا أمكن تطهير أطراف الجرح،و لو بوضع خرقة على الجرح،فيجمع بين الوضوء و التيمم.
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 23