responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227

كون الكحول من المسكر المائع،و أما إن كان الكحول من غير المسكر فلا يجب التطهير و كذلك مع الشك في كونه من المسكر المائع أم لا،و اللّه العالم.

4.الأدوية المركبة من الأعشاب‌
سؤال(376)إذا وجد شراب من الأعشاب الطبيعية 100%و خال من الكحول أو أي مادة مأخوذة من حيوان،و هذا الشراب ثبت من استعماله شفاء الكثير من الأمراض كالروماتيزم و أمراض القلب و الشلل النصفي و الربو و غيرها من الأمراض و لكنه يأتي على شكل كبسول و غلاف الكبسول من الجيلاتين،علما بأن هذا الجيلاتين مأخوذ من البقر و الخنزير المذبوح في أوربا،فهل يجوز استعمال هذا الدواء بغرض العلاج؟و هل يجوز شراؤه بغرض البيع و التجارة؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز استعمال الغلاف المذكور حتى في مقام الضرورة و العلاج من المرض إذا أمكن تحصيل غلاف آخر من مادة محللة،هذا إذا كانت المادة مأخوذة من الخنزير،و كذا إذا كانت من عظم البقر مع المخ أو من المخ فقط،و أما إذا كانت مأخوذة من العظم فقط فلا بأس،و اللّه العالم.
سؤال(377)هل يجوز اللجوء للطب الشعبي رغم أنّ فيه بعض الضرر لطلب العلاج؟
باسمه تعالى‌ لا بأس إذا وصفه طبيب حاذق،و نسأل اللّه تعالى قضاء حوائجكم التي فيها صلاح دينكم و آخرتكم و منّ اللّه عليكم بالصحة التامة إنه سميع مجيب.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست