responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

سؤال(320)في حالة إثبات وفاة المريض طبيا،فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟
باسمه تعالى‌ الموت الطبي ليس ملاكا،و إنما المعتبر الموت العرفي،فلا يجوز التعجيل في إماتته،و اللّه العالم.
سؤال(321)إذا تواجد جهاز واحد للتنفس الصناعي و استخدم لمريض لا يرجى شفاؤه و قد وصل إلى حالة الموت الدماغي،ثمّ احتاج مريض آخر يرجى له الشفاء و البرء و كانت حياته متوقفة على استخدام جهاز التنفس،فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغيا إلى المريض الآخر؟
باسمه تعالى‌ يجوز نزع الجهاز تكليفا،و اللّه العالم.
سؤال(322)هل يجب على أولياء الميت دماغيا دفع نفقات استمرار الحياة الباهظة و المضرة بالورثة؟
باسمه تعالى‌ إذا أمر أولياء الميّت بوضع آلات التنفس له فعليهم الاستمرار بدفع النفقات إلى أن يقضي اللّه أمره فيه،و أما إذا وضعه الأطباء بدون طلبهم بل على ما هو قانون المستشفى من الوضع فالمبلغ الذي أخذته المستشفى يستثنى من التركة إن لم يتبرع أحد منهم أو من غيرهم بنفقات المستشفى،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست