responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145


الفصل الأول:أحكام الإجهاض‌
سؤال(228)ما هي الحالات و الأوقات و الأسباب التي تجيز إسقاط الجنين عمدا (الإجهاض)؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إسقاط الجنين،نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها،جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة،و اللّه العالم.
سؤال(229)لو أنّ امرأة حملت باثنين،ثم مات أحدهما،فهل يجوز الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الآخر،أم لا يجوز؟
باسمه تعالى‌ إذا أمكن إخراج الطفل الميت مع الحفاظ على الطفل الآخر و سلامة الأم و لو بالعملية الجراحيّة،فيجوز ذلك،بل يجب.و إذا شهد أهل الخبرة الأطباء الحاذقون أن بقاء الطفل الآخر يؤدي إلى موت الأم،فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها الإسقاط بالمباشرة،بأن تشرب دواء أو شيئا آخر دفاعا عن نفسها ثم بعد موته يخرجه الأطباء،و إلاّ فلا يجوز الإسقاط الآخر إلاّ بعد موته كالحمل،و اللّه العالم.
سؤال(230)ما رأيكم بمن يسقط جنينا؟هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ؟

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست