responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142

الثالث،فنصحه بعملية إجهاض(مدة الحمل 30 يوما)،من هو الذي عليه الدية؟و إذا كان هذا القريب معدم و هو نادم على عملية الإجهاض،ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللّه؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض،كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه،و الدية على من باشر الإجهاض و أسقط الجنين،و اللّه العالم.

3.ديات الكفار
سؤال(225)أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها،لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجو من سماحتكم الإشارة إلى أهمّ الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم،و مقدار دية كل واحد منهم لأنّها محلّ ابتلاء لنا نحن الأطباء.
باسمه تعالى‌ لا دية للكافر غير الذمي،و دية الذمي ثمانمائة درهم.
سؤال(226)ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟
باسمه تعالى‌ الذمي الذي يلتزم بشرائط الذمة محترم النفس دون غيره.

4.دية الخنثى‌
سؤال(227)أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية ممّا أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية..فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟
باسمه تعالى‌ دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية الأنثى، و أما غير المشكل فيلحق بمن يشبهه ذكرا كان أو أنثى.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست