responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136

شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص؟(أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).
باسمه تعالى‌ في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامنا لدية المريض..إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية.
سؤال(210)طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية.سؤال:هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية فهو ضامن لديته،و ولي المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا واعيا،و إن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه،فإن لم يكن فعدول المؤمنين،و إلاّ فالحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال(211)ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة(العمد،شبيه بالعمد،الخطأ المحض)؟
باسمه تعالى‌ إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد،و إن لم يقصد القتل و لكن قصد فعلا معينا-ليس قاتلا عادة-فترتب عليه القتل فهو شبه عمد،و إذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب إنسان و لم يكن المورد معرضا لمرور الإنسان فالقتل خطأ محض.
سؤال(212)ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقة عليه.فهل تجب على الطبيب الدية

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست