responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

يوجب الخيار.
(3)الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.
(4)الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
(مسألة)العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة (الجنون)و(الجذام)و(البرص)و(القرن)و هو العفل و مثله الرتق و(الإفضاء) و(العمى)و(الإقعاد)و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال،و الأقرب الثبوت،و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة)الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة)ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان،و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها،كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنة فيثبت نصفه.
(مسألة)القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.
(مسألة)لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلاّ فسخت إن شاءت،و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة)لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلاّ مع الدخول فيرجع به على المدلس،فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلاّ فنصف العشر.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست