responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

آل يعقوب، لقوله تعالى: يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ممّا يدلّ على أنّ الإرث في العلم والدين، وفي المناصب الإلهيّة.

فهو شاهد متين في نفسه، إلّاأنّه لا ينفي إرادة العموم، حيث إنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فالإرث طبيعة عامّة شاملة لكلا النمطين.

ومثله الشاهد السابع من قوله تعالى: وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، حيث يشير النعت إلى قابلية سليمان عليه السلام لوراثة مقامات داود عليه السلام، وأنّ الوراثة في المقامات دون المال.

فهو كما مرّ أيضاً، من أنّ ذلك لا ينفي إرادة العموم، وإن صرّحت به الآية بنحو بارز، بل إنّ الوراثة الاصطفائيّة إنّما يتقرّر تحقّقها وحصولها بمقتضى طبعها الأوّلي في مورد وجود عموم قاعدة الوراثة، أي في طبقات الأرحام، والقربى من الولادة.

غاية الأمر أنّ الوراثة الاصطفائيّة إنّما تثبت في الذرّية بشرائط زائدة على شرائط إرث المال، وهي شرائط خاصّة.

وبعبارة اخرى: إنّ مقتضى قانون وسُنّة الوراثة بسبب الرحم والاستيلاد هو المقتضي لكلّ من وراثة المال ووراثة الاصطفاء، إلّاأنّ وراثة المال لها شرائط وموانع، كأن يبقى الوارث بعد المورّث، و أن يكونا من أهل ملّة واحدة، وأن لا يكون قاتل أبيه، و أن يكون طاهر المولد، وغير ذلك ممّا ذكر في باب الميراث، فكذلك الحال في وراثة الاصطفاء، بل هي تزيد على شرائط وراثة المال، كشرط صلاح الوارث، وطهارته عن المعاصي، وإنباته نباتاً حسناً كما سيأتي الإشارة إلى ذلك مفصّلًا.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست