responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

الأوّل: نصّ القرآن بالخصوص على إرث فاطمة عليها السلام لولاية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، كما بيّنا شرح ذلك مفصّلًا في قوله تعالى: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى [1].

وقوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [2].

وقوله تعالى في سورة الروم: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [3].

وقد نقلنا أقوال المفسّرين ورواياتهم في ذلك، وأنّ هذا الحقّ الذي أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بإيتائه لذي القُربى هو ولاية الفيء.

كما أشرنا أيضاً إلى أنّ اختصاص ذي القربى بالفيء ليس ملكية اعتيادية لمال خاصّ، وإنّما هي ولاية خاصّة على مال عامّ.

ومن ثَمّ تكرّرت اللام في الآية بالإضافة إليه تعالى فَلِلَّهِ، ورسوله صلى الله عليه و آله وَ لِلرَّسُولِ ولذي القربى وَ لِذِي الْقُرْبى، دون اليتامى و المساكين وابن السبيل، فهذا تنصيص قرآني على اختصاص فاطمة لإرث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وولايته دون غيرها.

هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه من شراكتها عليها السلام لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، بالتبع في جملة من المقامات، مثل: الحجّية كما في آية المباهلة، والعصمة والطهارة كما في آية التطهير، والعلم بالكتاب المكنون الغيبيّ كما في قوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، أي لأهل آية التطهير المطهّرين فحسب من هذه الامّة.

وفي الطاعة والولاية، كما في قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ


[1] الحشر: 7.

[2] الإسراء: 17.

[3] الروم: 38.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست